الشيخ المنتظري
12
الأحكام الشرعية
2 - الماء القليل مسألة 26 : الماء القليل ، هو الماء الذي لا ينبع من الأرض ، ولا يبلغ كرا . مسألة 27 : يتنجس الماء القليل إذا لاقى شيئا متنجسا أو لاقاه المتنجس ، أما إذا انصب من أعلى على شئ متنجس فيتنجس منه المقدار الذي يلاقي المتنجس ، وما كان فوقه فهو طاهر . وكذا الحال إذا صعد الماء الماء القليل بالضغط من الأسفل إلى الأعلى كالنافورة ولاقى أعلاه النجاسة ، فلا يتنجس أسفله ، ولكن إذا لاقى أسفله النجاسة يتنجس أعلاه أيضا . مسألة 28 : الماء القليل الذي يصب على الشئ على الشئ المتنجس لإزالة عين النجاسة منه وينفصل عنه - الغسالة - ، نجس . كما يجب الاجتناب أيضا عن الماء القليل الذي يصب على الشئ المتنجس لتطهيره بعد إزالة عين النجاسة - الغسالة - . أما ماء الاستنجاء فلا يجب الاجتناب عنه إذا ترشح على شئ إذا تحققت فيه خمسة شروط ، وإن كانت طهارته ومطهريته محل إشكال : الأول : أن يتأثر برائحة النجاسة أو لونها أو طعمها . الثاني : أن لا تصل إليه نجاسة خارجية . الثالث : أن لا تخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى كالدم . الرابع : أن لا تلاحظ فيه ذرات الغائط . الخامس : أن لا تتعدى النجاسة إلى أطراف المخرج أكثر من المعتاد . 3 - الماء الجاري مسألة 29 : الماء الجاري ، هو الماء الذي ينبع من الأرض ويجري ، كماء العين والقناة . مسألة 30 : لا يتنجس الماء الجاري بملاقاة النجاسة - وإن كان أقل من كر - ما لم يتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته . مسألة 31 : إذا لاقت النجاسة الماء الجاري ، يتنجس منه المقدار الذي يتغير لونه